على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى صالحة للانتفاع، وأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية، ما لم يقضِ الاتفاق بغير ذلك.
لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرًا بدون إذن كتابي من المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر بها.
لا يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار، أو التأجير من الباطن وذلك عن كل أو بعض ما استأجره إلا بإذن كتابي من المؤجر.
الأصل أن ينتهى عقد الايجار بإنتهاء مدته، إلا أنه إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد العقد أو تعديل شروطه، يتعين عليه أن يخطر الطرف الآخر كتابة وذلك قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، وإلا إُعتبر العقد مجدداً لمده أخرى وبذات الشروط.
لايجوز الحجز على الأجور والرواتب لدى جهة العمل من أجل تنفيذ الأحكام إلا بمقدار الربع من الأجر أو الراتب الاجمالى ولو حولت إلى حساب صرفى.
لاتقبل دعوى إلغاء القرارات الادارية بعد مضى 60 يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينياً.