الخلع فى القانون الاماراتى مفهومه وأثاره والفرق بينه وبين الطلاق للضرر، وهل لجوء الزوجة للقضاء للمطالبة بالخلع أفضل فى حال إستحالة إستمرار الزواج بينهما أم طلب الطلاق للضرر أو الشقاق
إن الحكمة والغاية من الزواج هى تحقيق المودة والسكن والاستقرار مصداقا لقوله تعالي:
" وَمِنْ آيََاتِهِ آَنْ خَلَقَ لَكُم منْ آَنفسِكُْم آَزْوَاجًا لِتَسْكنوا إلَيَْْها وَجَعَلَ بَيْنَكم مَّوَدَّةً وَرَحَْمةً "
فإذا ماشاب العلاقة الزوجة شقاق أونفور مستحكم بين الزوجين أوظنت الزوجة أنها لن تستطيع
أن تؤدى لزوجها ماتقتضيه العشرة بالمعروف من حقوق الزوجية وإلتزاماتها المادية والأدبية،
أو كان فى إستمرار ذلك الزواج بسبب سوء عشرة الزوج إليها وإخلاله بإلتزاماته تجاهها مضاره
لها كان لها حق اللجوء إلى القضاء من أجل إعادة تلك الحياة الزوجية إلى وضعها الشرعى عن
طريق إنهائها على وجه يحقق العدالة بين الزوجين تغييرا لمنكر الخروج بالعلاقة الزوجية عن
إطارها الشرعى، وذلك عملا بالقاعدة الفقهية أنه " لا ضرر ولا ضرار " وأن " الضرر يزال"
وذلك إما بالاتفاق مع الزوج على الخلع نظير عوض تفتدى به نفسها، أو اللجوء إلى القضاء
بطلب الخلع إذا كان الزوج متعنتا فى رفضه مخالعتها وفى تلك الحالة يقرر القاضى العوض
المناسب الذى تبذله إلى الزوج، أو اللجوء للقضاء بطلب الطلاق للضرر إذا ماكانت إليها أسباب
تبرر ذلك، فماهو الخلع وماهو الطلاق للضرر وما هى الأثار المترتبة على كل منهما، وما
الفرق بينهما، وأيهما أفضل للزوجة متى توافرت موجبات كليهما هل طلب الخلع أفضل أم
الطلاق أفضل، وللإجابة على تلك التساؤلات سوف نستعرض كافة الأمور المتعلقة بكل منهما
تفصيلا فيما يلى:
أولاً: مفهوم الخلع ومفهوم الطلاق للضرر
الخلع: عبارة عن عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج نظير عوض أو مقابل
تبذله الزوجة للزوج، ويصح فى الخلع ما جاز أن يكون مهرا للزوجة وليس له نهاية صغرى
ولا حد لأعلاه فتلتزم به الزوجة بالغا مابلغ، لكن لايجوز أن يكون البدل فى الخلع التنازل أو
إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
أما الطلاق للضرر أو الشقاق فالمقصود به حق الزوجة فى اللجوء للقضاء من أجل التفريق
بينها وبين زوجها لأى ضرر يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما سواء كان ماديا أو معنويا
، ومن أسباب وصور الضرر المبرر للتطليق )الضرب ، الهجر، وعدم الانفاق، الحبس، الايلاء
والظهار( و تستطيع الزوجة إثبات الضرر المبرر للتطليق بأى طريق من طرق الاثبات المقررة
قانونا كشهادة الشهود أو الأحكام القضائية.
ثانيا:ً الأثار المترتبة على كل من الخلع والطلاق
يترتب على الخلع فسخ عقد الزواج بين الطرفين ولا تستحق الزوجة فى هذة الحالة أى مما
تنازلت عنه من عوض أو حقوق شرعية كمؤخر صداقها ونفقة متعتها أو عدتها، ولا يتم إحتساب
الخلع كطلقة من ضمن الطلقات بين الزوجين.
أما الطلاق بناء على الضرر الذى تم إثباته من الزوجة فيترتب عليه التفريق بين الزوجين بطلقة
بائنة يتم إحتسابها من ضمن عدد الطلاقات بين الزوجين، ولا يترتب عليها إسقاط أى من حقوقها
كمؤخر الصداق أو نفقة عدتها ولاتلزم بدفع أى عوض للزوج نظير هذا الطلاق.
ثالثا:ً الفرق بين الخلع والطلاق للضرر وأيهما أفضل للزوجة التى إنعدمت الغاية والحكمه من
الزواج بينها وبين زوجها إذا مارغبت فى اللجوء للقضاء
من خلال تعريفنا للخلع والطلاق للضرر والأثار المترتبة على كل منهما، فإنه يتبين أن الخلع
عبارة عن فسخ لعقد الزواج وأنه لايمكن أن يتم إلا بوجود إيجاب مقترن بعوض تبذله الزوجه
تتنازل فيها عن كامل حقوقها أو بعضها، وأنه لابد لهذا الايجاب أن يقابله قبول من الزوج لكى
ينعقد الخلع بين الطرفين فإذا رفض الزوج لايمكن أن يتم الخلع إلا إذا كان رفض الزوج فيه
تعنت منه فحين إذا يمكن اللجوء للقضاء إستنادا لنص المادة 110 / 5 من قانون الأحوال الشخصية
والذى غالبا مايقضى برفض دعوى الخلع إذا ما أبدى الزوج تمسكه بزوجته ورفض قبول طلبها
الخلع بإعتبار أن الخلع فسخ لعقد الزوج لا بد من قبوله من الزوج كى ينعقد
أما الطلاق للضرر فتتحقق موجباته متى ألحق الزوج بزوجته أى ضرر إستطاعت إثباته سواء
كان ماديا أو معنويا ترتب عليه وجود نفور وشقاق مستحكم بينهما يتعذر معه دوام العشرة بينهما
بالمعروف، ولا يترتب عليها ضرورة تنازلها عن أى من حقوقها، إنما تحتفظ فيه بكامل حقوقها
مما تقدم يتبين لنا أنه فى حال رفض الزوج لمخالعة زوجته وعدم موافقته على طلبها الخلع،
فإن الخيار الأمثل لها هو اللجوء للقضاء بطلب الطلاق للضرر وليس بطلب الخلع، لصعوبه
القضاء بمخالعتها من زوجها متى كان رافضا ذلك، فضلا عما سوف يتم إلزامها به من بدل أو
عوض نظير الخلع والتى قد تضطر فيه للتنازل عن كامل حقوقها، عكس طلب الطلاق للضرر
التى سوف يتم القضاء لها به مع إحتفاظها بكامل حقوقها عدا نفقة المتعه، سواء من خلال دعواها
الأولى متى إستطاعت إثبات مالحقها من ضرر مبرر للطلاق، أو من خلال دعواها الثانية التى
سوف تحال إلى الحكمين من أجل بحث أسباب الشقاق والخلاف بينهما وتقديرها والتفريق بينها
وبين زوجها متى لم تستطع إثبات الضرر المبرر للتطليق فى دعواها الأولى.